الشهيد الأول
73
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
في الخبر الصحيح . قال : ولا أعرف سبقا من غيري إلى هذا التفصيل . قلت : هذان القولان ضعيفان . أما الأول : فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد ، وقوله : ( انه تابع ) محل النزاع ، وأيضا فما يصنع إذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط ؟ وأما الثاني : فمبناه كما قال السيد - رحمه الله - على أنها ركعات عشر ، وعلى صدق مسمى الأوليين في الركوعين الأولين ، وعلى التفرقة بين الركعة الأولى والأخيرة ، وعلى ان رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيرا وقد أسلفناهما . وكل ذلك منظور فيه . اما انها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضا وهو أولى بالمراعاة ، لان الركعة وان كانت لغة واحد الركوع إلا أنها في مصطلح الفقهاء المنضمة إلى السجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية ، وغايته انها سميت
--> ( 1 ) بشرى المحققين . . . من الكتب التي يحتمل انها مفقودة ، وآثرنا استخراج النصوص التي وردت في المتن ، فرواية عمار في : الفقيه 1 : 225 ح 992 ، التهذيب 2 : 349 ح 1448 . والأثر بأن من شك في الركوع . . . في : التهذيب 2 : 150 ح 589 ، الاستبصار 1 : 357 ح 1351 . والأثر بأن البناء في الصلاة . . . تقدم في رواية عمار . وما ورد في عدة أحاديث أنها عشر ركعات . . . راجع : التهذيب 3 : 294 ح 890 ، الاستبصار 1 : 452 ح 1751 ، 1752 . ورواية القداح في : التهذيب 3 : 293 ح 885 . ورواية أبي البختري في : التهذيب 3 : 291 ح 879 ، الاستبصار 1 : 452 ح 1753 . ورواية ابن سنان ستأتي بتمامها في ص 740 . ورواية ابن مسلم في : التهذيب 2 : 176 ح 700 ، الاستبصار 1 : 363 ح 1377 . وما روي من قضاء الفائت . . . في : الكافي 3 : 435 ح 7 ، التهذيب 3 : 162 ح 350 .